• لوزير الداخلية منح شهادة جنسية إلكترونية بعد التحقق من ثبوتها
• لـ«الإلكترونية» الحجية والآثار القانونية ذاتها للشهادة وتحل محل «الورقية»
• لا حق للمتجنس في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية
• تخصيص قضاة وخبراء تنفيذ للمنازعات الاقتصادية
• تفعيل التقاضي عن بُعد مع ضمان حق الدفاع والمواجهة بين الخصوم
• تقليص المواعيد الإجرائية وتبسيط إجراءات التقاضي
• مرونة تشريعية لتجنب جمود النصوص كونه من أكبر مثالب التشريع
• تحديث قواعد اختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم وتطوير اختصاصات «الأعلى للقضاء»
• تطوير التفتيش والمساءلة وتعزيز حقوق المتقاضين وضمانات التقاضي
• تعزيز دور النيابة العامة في الرقابة على أماكن الاحتجاز
• آلية متكاملة لتوحيد مبادئ «التمييز» وترسيخ اتساق الأحكام القضائية
• تنظيم المحاكمات والإجراءات القضائية بالوسائل الإلكترونية
فيما وافق مجلس الوزراء على حزمة من التعديلات التشريعية لأربعة قوانين، عقب اجتماعٍ عقده المجلس أمس، برئاسة رئيسه سمو الشيخ أحمد العبدالله، أحيط المجلس علمـاً بموافقـة سـمو أمـير البـلاد الشيخ مشعل الأحمد علــى رعايـة افتتاح مجموعة مــن المشروعات الصحية الجديدة في البلاد، وتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء بالحضور ممثلاً عن سموه.
وعلى صعيد التشريعات، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، حيث نصــت المــادة الأولى مـن مشــروع مرسـوم بقانون ســالف الذكـر علـى التالــي: «يستبدل بنـص البنــد 4 مـن المادة 14، وبنـص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 14: بند 4 ـ إذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شـخص ليـس مـن أبنائه أو ذرّيته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليـا لتحقيـق الجنـسية الكويتية، أو بموجب حكـم قضائي نهائـي، ويجــوز في هـذه الحالـة إســقاط الجنسيـة عــن أي مـن أبنائــه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك.
مادة 19: يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية، بعد التحقق من ثبوتها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر هــذه الشهادة بشكل إلكتروني. ويصـدر الوزير قراراً بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية، وحفظها، واستخدامها، وإجراءات التحقق من صحتها، وإلغائها أو وقف العمل بها.
كما نصـت المـادة الثانيـة علـى التالي: «تضـاف فقرة جديدة إلى نص المـادة 7 من المرسوم الأميري رقــم 15 لسنة 1959 المشـار إليــه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة: ولا يكـون لمن اكتـسب الجنسـية الكويتيــة بالتجنس الحــق في الانتخـاب أو الترشـح أو التعـيين في أي هيئة نيابية».
في حين نصــت المادة الثالثة علــى التالـي: «تكون للشهــادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها».
ورفـع المجلـس مشــروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكـام المرســوم الأمـيري رقـم 15 لسنة 1959 بقانـون الجنسيــة الكويتية إلى سمو أمير البلاد.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضـاء، والذي يأتـي في إطـار العمــل علـى تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وترسـيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته، من خلال تحديث القواعد المنظمة لشؤون السلطة القضائيـة والنيابـة العامـة، وإرسـاء تنظيم أكثر تكامـلاً لمؤسســات العدالة، وذلك عبر عدد من المحاور الرئيسية المترابطة.
ويتمثل المحور الأول في مشـروع مرسـوم بقانـون سـالف الذكـر بتطوير تنظيم شؤون السلطة القضائية، من خلال تحديث القواعد المنظمة لاختيار أعضائها وتعيينهم وترقيتهم، وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله.
ويتمثل المحـور الثاني في تعزيــز منظومـة الرقابــة والمســاءلة وضمانات التقاضي، من خــلال تطويـر قواعـد التفتيش القضائي والمسـاءلة والتأديب، وتعزيـز حقـوق المتقاضين، وتطويـر الأحكام المنظمـة لعمــل النيابـة العامــة واختصاصاتـها، وتعزيــز دورها في الرقابة على أماكن الاحتجاز.
أما المحور الثالث فيتمثل في تطويـر العمــل القضائـي وتعزيــز اسـتقرار المبادئ القانونيـة، مـن خـلال وضـع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز بما يكفل استقرار المبادئ القانونية واتساق الأحكام القضائية، إلى جانب تنظيـم المحاكمات والإجراءات القضائيـة التي تعقـد باسـتخدام الوســائـل الإلكترونيـة، علـى نحـــو يستجيب للتطورات التشريعية والتقنية ويرتقي بكفاءة منظومة العدالة.
ورفـع المجلس مشـروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء إلى سـمو الأمـير.
وكذلك وافـق على مشروع مرسوم باستبدال الجــدول المرافـق للمرســوم رقم 126 لسنة 2018 بشــأن المـدد اللازمة كحـد أدنـى للبقاء في درجـات القضاة وأعضاء النيابة العامة، ورفعـه إلى سمو الأمير.
ووافـق المجلــس علـى مشــروع مرســوم بقانـــون بإصـدار قانون إنشاء الدوائـر الاقتصادية، بهـدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة، وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة، الأمر الذي يقتضي إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية، وهو قانـون إجرائي يهــدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة، وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكـم مـن جهـة أخـرى، وذلك مـن خـلال 3 مستهدفات يسعى القانون لتحقيقها متلازمة، وهي:
1 – تخصيص دائـرة اقتصاديـة وقاضٍ يُسند إليـه العمـل بهـا، ويمتد هــذا التخصيص إلى الخبير الـذي يندب لمباشرة أعمال الخـبرة في المنازعــات المنظــورة أمامها، وصولاً إلى قاضي التنفيذ الذي يضع أحكامها موضع التنفيذ.
2 – تبسيط إجـراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية، والعمـل علـى تحضـير الدعـوى، وإعلان الخصوم بصحيفتها، وتبـادل الاطــلاع فيما بينهم علـى المذكـــرات والمستندات قبـل إحالتها إلى الدائـرة المختصـة، فضلاً عــن تفعيـل نظــام التقاضــي عـن بُعــد، مع مراعاة تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع.
3 – المرونــة التشريعية، وذلك بالحـرص علـى تجـنب جمـــود النصوص التشريعية التي تعد من أكبر مثالب التشريع، ورفـع المجلـس مشـروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشـاء الدوائـر الاقتصاديــة إلى سمو أمير البلاد.
1 أكتوبر افتتاح المرحلة الثالثة لحديقة الشهيد
اطّلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وكيل الديوان الأميري، الشيخ عبدالعزيز المشعل، واللجنة المسؤولة عن أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقــة الشـهيد المرحلـة الثالثـة حـول الوقــوف علـى آخر المراحـل الخاصة بتشغيل وافتتاح المشروع، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه أمام الزوار يوم الخميس 1 أكتوبر المقبل.
وأوضح أنه سيقام بهذه المناسبة كرنفال يتضمن فعاليات ترفيهيـة للـزوار تشــارك فيها فــرق موسيقية وعــروض ضوئيــة وفقرات ترفيهية للأسرة والأطفال، مبيناً أن رؤية الحديقة تتمثل في أن تكون حديقة نموذجية ومتكاملة تشمل العديد من المرافق الرياضية والترفيهية.
وأشار إلى أن المساحة الكلية لأرض المشروع تبلغ 243.605 أمتار مربـعة، كمـا تبلغ مسـاحــة البنـاء الإجماليــة 203.162 مترا مربعا، في حين تبلـغ المسـاحة الخضراء 190.661 مترا مربـعا، أما المسـاحـة الاسـتثمارية فتبلغ 16.232 مترا مربـعا.
وأضاف أن مكونات المشروع تضم مبنى مســرح الســور، الـذي يضم المسرح الروماني والسينما الخارجيـة وقاعـة متعــددة الأغــراض ونـاد صحــي نسـائي ومقاه ومحال تجارية، ومبنى الرياضات، والتي تضـم الحديقـة العلويـة ومتحف صالة التزلج، وصالـة التزلج، وصـالة الألعـاب الثلجيـة، وحلبـة سـباق السيارات الكهربائية، ولعبة التحليق في الهواء، والمرافـق الخارجية وتتكون من المسجد والمسرح المفتوح والألعاب الخارجية ومضمار الجري والنوافير، ومواقف السيارات تتسع لـ 2388 سيارة.
المصدر:
عرض الخبر من المصدر




