10 سنوات إقامة للمسحوبة جناسيهم

صدر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، قرار وزارة الداخلية رقم 1410 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، متضمناً استحداث مادة جديدة برقم «7 مكرر» تُجيز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات لمن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومَنْ اكتسبها معهم بطريق التبعية، وعادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أي جنسية أخرى، مع السماح لهم بالعمل في الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها بهذا الشأن.

وبتعديله للمادة 37 من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025، يكون القرار قد استثنى المشمولين بالمادة المستحدثة من شرط «البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر»، إلى جانب أبناء الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، ومُلاك العقارات، ومَنْ حصل على إقامة بصفة مستثمر.

وبينما نص القرار على جواز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذناً بالغياب خارج الكويت لمدة تزيد على المدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، شريطة أن تكون إقامته صالحة، أكد أنه «لا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على 4 أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها».

وحدد القرار رسوم الالتحاق بعائل لفئة المسحوبة جناسيهم وحصلوا على إقامة مجانية 10 سنوات بعد حصولهم على الجنسية الأصلية وللخليجيين الصادر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية وتوابعهم بـ 10 دنانير عن كل سنة للزوج والزوجة والأبناء والأم والأب، في حين حددها 

بـ 300 دينار لصلات القرابة الأخرى، كما نص على أن تُطبق على العمالة المنزلية بكفالة الذين حصلوا على إقامة وفق المادة «7 مكرر» من هذا القرار، والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وممن يكون قد اكتسبها معه بالتبعية، وفقاً لأحكام البند رقم 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية، ذات الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية.

صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، اليوم، قرار وزارة الداخلية رقم 1410 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، متضمناً استحداث مادة جديدة برقم «7 مكرر» تُجيز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات لمن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومَنْ اكتسبها معهم بطريق التبعية وعادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أي جنسية أخرى، وتعديل المادة 37 الخاصة بمدد البقاء خارج البلاد، وإضافة فقرات إلى المادة 39 المنظمة للرسوم. ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ونصَّ القرار في مادته الأولى: تُضاف مادة جديدة برقم «7 مكرر» إلى القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه، نصها كالتالي: يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وعادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أي جنسية أخرى.

استثنوا من قيد البقاء خارج البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر

ويختص المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، وأن يأذن لهم بالعمل في الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها بهذا الشأن.

ونصَّت المادة الثانية من القرار: تعدل المادة 37 من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه، لتصبح على النحو التالي: لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويُستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، ومُلاك العقارات، ومَنْ حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قِبل مجلس الوزراء، والذين حصلوا على إقامة وفق المادة «7 مكرر» من هذا القرار.

ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذناً بالغياب خارج الكويت لمدة تزيد على المدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وبشرط أن تكون إقامته صالحة.

رسوم عمالتهم المنزلية ذاتها المطبقة على عمالة الأسرة الكويتية

ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

وجاء نص المادة الثالثة من القرار: أولاً: تُضاف فقرة برقم 12 للبند (ثانياً: رسوم الإقامة) من المادة 39 من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصها كالتالي:

الفقرة رقم 12: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة «7 مكرر» من هذا القرار. يُعفى من الرسم عن كل سنة.

ثانياً: تُضاف فقرتان برقمي 9 و10 للبند (ثالثاً: رسوم الإلتحاق بعائل) من المادة 39 من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه نصهما كالتالي:

الفقرة رقم 9: نوع إقامة العائل (الزوج- الزوجة- الأبناء- الأم- الأب) للفئات التالية: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة «7 مكرر» من هذا القرار، والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، وفقاً لأحكام البند رقم 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية. رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة 10 دنانير. 

الفقرة رقم 10: نوع إقامة العائل صلات القرابة الأخرى غير (الزوج- الزوجة- الأبناء- الأم- الأب) للفئات التالية: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة «7 مكرر» من هذا القرار، والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، وفقاً لأحكام البند رقم 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية. رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة 300 دينار.

ثالثاً: تُضاف فقرة جديدة للبند (خامساً: رسوم العمالة المنزلية ومَنْ في حُكمهم مادة 20 من المادة 39 من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه)، نصها كالتالي: تُطبق على العمالة المنزلية بكفالة الذين حصلوا على إقامة وفق المادة «7 مكرر» من هذا القرار، والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، وفقاً لأحكام البند رقم 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وعادوا لجنسيتهم الأصلية ذات الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية.

ونصَّت المادة الرابعة: «على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية».

المصدر:
عرض الخبر من المصدر

  • Related Posts

    136 مشاركًا من جنوب الشرقية في التصفيات الأولية لمسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم

    أُقيمت اليوم بجامع السُّلطان قابوس بولاية جعلان بني بوحسن أعمال التصفيات الأولية لمسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها الرابعة والثلاثين، التي ينظمها مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان…

    اللجنة المنظمة لـ"خليجي 27" تعتمد تسجيل 26 لاعبا بشرط وجود 3 حراس مرمى

    اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي السابعة والعشرون والتي تستضيفها جدة خلال الفترة 23 سبتمبر – 6 أكتوبر، تسجيل 26 لاعبا للبطولة يتم اعتماد أهليتهم في الاجتماع التنسيقي والفني…

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    You Missed

    136 مشاركًا من جنوب الشرقية في التصفيات الأولية لمسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم

    136 مشاركًا من جنوب الشرقية في التصفيات الأولية لمسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم

    درّاج سويسري يحرز لقب المرحلة الثانية من «طواف صلالة»

    درّاج سويسري يحرز لقب المرحلة الثانية من «طواف صلالة»

    اللجنة المنظمة لـ"خليجي 27" تعتمد تسجيل 26 لاعبا بشرط وجود 3 حراس مرمى

    اللجنة المنظمة لـ"خليجي 27" تعتمد تسجيل 26 لاعبا بشرط وجود 3 حراس مرمى

    تكريم رسمي لأبناء محافظة البريمي المجيدين في الدبلوم العام

    تكريم رسمي لأبناء محافظة البريمي المجيدين في الدبلوم العام

    "مرسيدس" تطلق عروضاً حصرية على مجموعة مختارة من الطرازات

    "مرسيدس" تطلق عروضاً حصرية على مجموعة مختارة من الطرازات

    بمشاركة عُمان.. اجتماع دولي يناقش سبل دعم مصايد الأسماك الصغيرة

    بمشاركة عُمان.. اجتماع دولي يناقش سبل دعم مصايد الأسماك الصغيرة